قال العلامة ابن القيم رحمه الله:"المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث" انتهى.
إلا أن تكون المطلقة البائن حاملاً؛ فلها النفقة؛ لق وله تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، وقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملاً"، ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
قال الموفق وغيره:"وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل".
ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية.
وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة:
منها: إذا حبست عنه؛ سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفق إنما تجب في مقابل الاستمتاع.
ومنها: إذا نشزت عنه؛ فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو: