باطن جوف؛ كبطن وصدر ونحر؛ لعدم الأمن من الحيف والزيادة.
روى ابن ماجه مرفوعا:"لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة"، والمأمومة: هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة: هي التي تصل إلى باطن جوف، والمنقلة: هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه؛ فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن؛ مثل أن يكسر عظما باطنا، أو شجه دون الموضحة؛ فلا يشرع القصاص، بل تجب الديه".
وأما القصاص في الضربة بيده أو بعصا أو سوط ونحوه ذلك:
قال شيخ:"فقالت طائفة: لا قصاص فيه، بل فيه التعزير، والمأثور عند الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب.
قال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده؛ من فعل؛ لأقصنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد. ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع؛ فلا قصاص فيه بالإجماع" انتهى كلام الشيخ.