للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"دية أصابع الدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع"، رواه الترمذي وصححه، وللبخاري عنه مرفوعا: "هذه وهذه سواء [يعني: الخنصر والإبهام] "، فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.

وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق.

وفي كل سن نصف عشر الدية "خمس من الإبل"؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: "وفي السن خمس من الإبل"، رواه النسائي.

قال الموفق: "لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل".

ثانيا: دية المنافع

وأما المنافع؛ فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة؛ كالسمع، والبصر، والشم، والكلام، والمشي؛ فكل عضو له منفعة خاصة.

ومن ذلك الحواس الأربع، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق؛ ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>