للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية".

قال الإمام الموفق: "وهو قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي".

والمراد بالجائفة: الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة.

وأما ما يجب في كسر العظام:

فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير، ويجب في كل واحدة من الترقوتين بغير؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "في الضلع جمل، وفي الرقوة جمل"، والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان.

وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة؛ وجب في ذلك حكومة.

ويجب في كسر الذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبر مستقيما: بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>