منهم، فيدفع إليكم برمته"، وفي لفظ لمسلم: "ويسلم إليكم"، فتقوم القسامة مقام البينة.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن ثبوت الحكم بالقسامة: "وليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه، فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة؛ فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف خمسين من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ولو يعطى أناس بدعواهم" لا يعارض القسامة بوجه؛ فإنما نفى الإعطاء بدعوى مجردة ... " انتهى.
قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف؛ فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن عمر وعلي: "أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر، فقال: بينتكم على قاتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال"