للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلت، أو غمزت؟ " قال: لا. وكرر معه صلى الله عليه وسلم الاستيضاح، حتى زالت كل الاحتمالات.

ولو رجع عن إقراره قبل إقامة الحد عليه؛ لم يقم عليه، وذلك لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما هرب: "فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه".

الأمر الثاني: أن يشهد به عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} ، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ، ولقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .

ويشترط لصحة شهادتهم عليه شروط:

الأول: أن يشهدوا عليه في مجلس واحد.

الثاني: أن يشهدوا عليه بزنى واحد؛ أي: واقعة واحدة.

الثالث: أن يصفوا الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم؛ لأن الزنى قد يعبر به ما لا يوجب الحد؛ فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.

الرابع: أن يكونوا رجالاً عدولاً؛ فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا شهادة الفساق.

الخامس: أن لا يكون فيهم من به مانع من عمى أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>