للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوة إلا بالله العلي العظيم.

والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه، لا لذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره:

أما تحريم التداوي بالخمر؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس بدواء، ولكنه داء"، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

أما تحريم شربه لدفع العطش؛ فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.

وإذا شرب المسلم خمرًا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارًا عالما أن كثيره يسكر فإنه يجب أن يقام عليه الحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر؛ فاجلدوه" رواه أبو داود وغيره.

ومقدار حد الخمر ثمانون جلدة؛ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب إلى خالد

<<  <  ج: ص:  >  >>