للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ١.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم:

فقال بعضهم: لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال؛ لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى.

والقول الثاني: أنه تقبل توبته؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} .

وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته:

فقال بعضهم: إنها لا تقبل في الدنيا؛ فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه، ولو تاب؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً} .

وقيل: تقبل توبته؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ؛ فالآية عامة، تتناول بعمومها من تكررت ردته.


١ ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد أنه يفرق بينه وبين زوجته، فإن تاب قبل انقضاء عدتها؛ رجعت إليه، وإن انقضت عدتها قبل أن يتوب؛ تبين فسخ النكاح منذ ارتد، وكذا لو كانت الردة قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>