للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم المسفوح المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في عروق اللحم؛ فلم يحرمه أحد من العلماء" انتهى.

ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة، مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان.

والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، فيباح منها كل ما لا مضرة فيه.

والحيوانات على نوعين: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر.

فحيوانات البر مباحة؛ إلا أنواعا منها حرمها الشارع:

ومن ذلك: الحمر الأهلية؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسل نهى يوم خبير عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل"، متفق عليه.

قال ابن المنذر: "لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها".

وحرم من حيوانات البر أيضا ما له ناب يفترس به؛ لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن كل ذي

<<  <  ج: ص:  >  >>