الناس بينهم ويتعاورونه من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك".
ومن مر بثمر بستان في شجرهن أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر؛ فله الأكل منه مجانا من غير حمل، روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، وليس
له صعود شجرة، ولا رميها بشيء، ولا الأكل من ثمر مجموع؛ إلا لضرورة.
فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط:
الأول: أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس.
الثاني: أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا عنه لا مجموعا.
الثالث: أن لا يحتاج إلى صعود الشجر، بل يتناوله من غير صعود.
الرابع: أن لا يحمل معه منه شيء.
الخامس: يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجا.
فإن اختل شرط من هذه الشروط؛ لم يجز له الأكل.
وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، أما المدن؛ فلا تجب فيها الضيافة؛ فيها المطاعم والفنادق؛ فلا يحتاج إلى الضيافة؛ بخلاف القرى والبوادي.
ودليل وجوب الضيافة المذكور قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفة جائزته". قالوا: وما جائزته