أما ما لا نصَّ فيه، فهل متعبد بالاجتهاد فيه أم لا؟ فالمذاهب فيه أربعة: أحدها: الإثبات، وهو مذهب أحمد، والقاضي أبي يوسف. والثاني: النفي، وهو قول أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم. والثالث: الإثبات في الحروب والآراء، دون الأحكام الشرعية. والرابع: تجويزه من غير قطع به. حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته. قال: وبه قال بعض الشافعية، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري. والتحقيق أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه، والأصح جوازه؛ إذ لا يلزم منه محال، ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا، إنما ينازع من ينازع فيه شرعًا، وأما الوقوع: فحكى الغزالي فيه أقوالًا، ثالثها الوقف واختاره. وقال القرافي: توقف أكثر المحققين في الكل، واختار الآمدي الجواز والوقوع، وذكر القوافي أن الشافعي وأبا يوسف قالا بالوقوع". ٢ إلا ما ثبت اختصاصه به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-