للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولهم: "إن قوله نص".

قلناك إذا قيل له: ظنك علامة الحكمن فهو يستيقن الظن والحكم جميعا، فلا يحتمل الخطأ.

ومنع هذا "القدرية"١ وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض، فيمتنع أن يوافق الجميع.

وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله – تعالى- في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده.

وأما وقوع ذلك:

فاختلف أصحابنا فيه.

واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضًا.

وأنكره أكثر المتكلمين٢:

لقول الله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} .

ولأنه لو كان مأمورًا به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك واستفاض.

ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغيُّر الرأي٤.


١ تقدم التعريف بهم.
٢ تقدم قريبًا بيان خلاصة هذه المذاهب نقلًا عن شرح الطوفي.
٣ سورة النجم [الآية: ٣] .
٤ العبارة هكذا في الأصل وهي غير واضحة. وعبارة الغزالي: "الثالث: أنه لو كان، لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير، فيتهم بسبب تغير الرأي".
المستصفى "٤/ ٢٧". ومعناها: أنه لو وقع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اجتهاد أنه يحصل فيه تغير واختلاف في الرأي في بعض الأمور فيتهم – -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بسبب ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>