للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليلين وجدا، فلم يثبت لهما حكم، وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل، وهذا باطل.

قولهم: "إن التوقف لا سبيل إليه".

قلنا:

نلزمك ما إذا لم يجد المجتهد دليلًا في المسألة، والعامّي إذا لم يجد مفتيًا، فماذا يصنع؟

وهل ثَمَّ طريق إلا التوقف في المسألة؟

ثم لا نسلم تصور خلوِّ المسألة عن دليل؛ فإن الله تعالى – كلّفنا حكمه، ولا سبيل إليه إلا بدليل.

فلو لم يجعل له دليلًا كان تكليفًا لِمَا لا يطاق.

فعند ذلك إذا تعارض دليلان، وتعذر الترجيح أسقطهما، وعدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان.

أما العامّي:

فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين، فيقلد أعلمهما وأدينهما. وهو ظاهر قول الخرقي١؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدَيْن في القبلة، قلّد أوثقهما في نفسه٢.

وقيل٣: يخير فيهما.


١ هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، من فقهاء الطبقة الثالثة الحنابلة، صاحب كتاب "المختصر في الفقه" توفي بدمشق سنة ٣٣٤هـ.
طبقات الحنابلة "٢/ ٧٥-٧٦".
٢ انظر: المختصر مع المغني "٢/ ١٠٩".
٣ وهذا هو الرأي الثاني في العامّي "إذا أفتاه مجتهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>