للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسالة١. ونحو ذلك؛ لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده، أو يحيله.

فإن أجازه فهو شاكٌّ في صحة مذهبه.

وإن أحاله: فبِمَ عرف استحالته، ولا دليل عليها؟

وإن قلده في أن أقواله حق، فبِمَ عرف صدقه؟

وإن قلد٢ غيره في تصديقه، فبِمَ عرف صدق الآخر؟

وإن عوّل على سكون النفس في صدقه، فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟

وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق، وبين قول مخالفه؟

وأما التقليد في الفروع:

فهو جائز إجماعًا٣.

فكانت الحجة فيه: الإجماع.

ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما ذكرناه.


١ إلى هنا انتهى كلام أبي الخطاب في التمهيد "٤/ ٣٩٦" وجاء بعدها: "وبه قال عامّة العلماء. وقال بعض الشافعية: يجوز للعامّي التقليد في ذلك".
٢ في الأصل "قلده" والمثبت من ط الدكتور النملة.
٣ كيف يدّعي الإجماع والقضية خلافية، وقد نقل المصنف نفسه بعد ذلك خلاف القدرية في المسألة؟!.
قال القرافي: "مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد، وادّعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد". انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٤٢، ٤٤٣، وهو الذي رجحه الشوكاني في كتابيه: "إرشاد الفحول". و"القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد".

<<  <  ج: ص:  >  >>