ثم ساق أدلة القائلين بعدم وجوب تخير الأفضل فقال: أحدهما: أن الصحابة أجمعوا على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول، أي: أجمعوا على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم، وذلك ينفي وجوب تخير الأفضل، وإلا كان إجماع الصحابة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم- خطأ، وهو باطل. الوجه الثاني: أن الفضل قدر مشترك بين الفاضل والأفضل، فليكف في جواز التقليد، ولا عبرة بخاصية الأفضلية. قلت: ولأن الناس متفاوتون في رتبة الفضائل فما من فاضل إلا وثَمَّ من هو أفضل منه بدليل قوله – عَزَّ وَجَلََََّّّّ: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: من الآية: ٧٦] ، فلو اعتبر الأفضل لانسد باب الاجتهاد". انظر: شرح المختصر "٣/ ٦٦٦-٣٦٧". ٢ انظر: المختصر مع المغني "٢/ ١٠٩" ٣ هذا تكرار لما تقدم.