للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل١.

وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.

والمندوب مأمور [به] . وأنكر قوم كونه مأمورًا [به] قالوا: لأن الله -سبحانه- قال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} ٢. والمندوب لا يحذر فيه ذلك.

ولأن٣ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"٤. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب.


١ قوله: "مأمور" جنس يتناول الواجب والمندوب، وقوله: "لا يحلق بتركه ذم...." أعم من أن يكون تركه مطلقًا أو إلى بدل، فيشمل: الواجب الموسع، والمخير، وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمورات يجوز تركها، لكن إلى بدل، فلما قال: "من غير حاجة إلى بدل" أخرج ذلك كله وأبقى المندوب.
٢ سورة النور من الآية: ٦٣ وهي الدليل الأول للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
٣ هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير مأمور به.
٤ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التمني "٨٨٧" ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك "٢٥٢" وأبو داود: كتاب الطهارة، باب السواك "٤٦" والنسائي: كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١٢" والترمذي حديث رقم "٢٣" وابن ماجه "٢٨٧"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "١/ ٤٠٣" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما رواه عن زيد بن خالد الجهني: أحمد في مسنده "٤/ ١١٤، ١١٦"، وأبو داود "٤٧" والترمذي "٢٣" وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أحمد والطحاوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
ووجه الدلالة من الحديث -كما قال أصحاب هذا المذهب-: أن السواك مندوب، مع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أمته =

<<  <  ج: ص:  >  >>