للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل١، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } ٢.

وقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم ... } ٣، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ... } ٤.

ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد٥.

ولنا:

أنه لا يمتنع لذاته.

ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف٦.


١ انظر: الإحكام لابن حزم "٤/ ٤٦٦".
٢ سورة البقرة من الآية: ١٨٥.
٣ سورة الأنفال من الآية: ٦٦.
٤ سورة النساء من الآية: ٢٨.
٥ هذا هو الدليل الثاني للمانعين خلاصته: أن النسخ إلى الأثقل تشديد على المكلف، وذلك لا يليق برأفة الله -عز وجل- ورحمته، لأن شأنه التسهيل على خلقه، لا التشديد عليهم.
والدليل الأول: النصوص الدالة على التخفيف والتيسير، وهي: الآيات التي أوردها المصنف.
٦ بدأ المصنف يستدل لمذهب الجمهور، وقد أورد دليلين، أحدهما: دليل عقلي، والثاني دليل شرعي بوقوع مثل ذلك في صور كثيرة سيذكرها.
وخلاصة الدليل الأول: أن امتناع ذلك إما أن يكون عقلًا أو شرعًا، فإن كان شرعًا فسيأتي الرد عليه من الوقوع في كثير من الأحكام الشرعية، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
وأما إن كان عقلًا، فلا يمتنع لذاته، لأنه لو قدر وقوعه لم يلزم منه محال =

<<  <  ج: ص:  >  >>