للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم الخمر١، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية٢.

وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد٣.


١ تحريم الخمر أخذ أطوارًا متعددة حتى حرم تحريمًا نهائيًّا، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠] وإن كان بعض العلماء يرى أن التدرج في التشريع لا يعتبر نسخًا.
٢ النهي عن النكاح صحت فيه الأحاديث براويات مخلتفة، منها: ما أخرجه مسلم: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، وأبو داود: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، والنسائي: كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، وأحمد في المسند "٣/ ٤٠٤، ٤٠٥" وابن ماجه: كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة".
وأخرج مالك في الموطأ: كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
كما أخرجه البخاري: في باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي باب نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة آخرًا، من كتاب النكاح، وفي باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح، ومسلم، في باب نكاح المتعة، وفي باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية من كتاب الصيد، والترمذي: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، والنسائي: كتاب النكاح، باب تحريم المتعة، وفي باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الصيد.
كما رواه ابن ماجه، والدارمي، وأحمد في المسند "١/ ٧٩".
٣ معناه: أن القتال كان ممنوعًا منه في أول الإسلام بآيات كثيرة منها: قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ... } [النساء: ٨١] {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ... } [النساء: ١٣] ، {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} [البقرة: ١٠٩] ثم نسخ ذلك بمشروعية القتال ونزل في ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>