١ أي: كون الآمر غير النبي -صلى الله عليه وسلم-. ٢ أي قوله: "أمرنا وبكذا، أو نهينا عن كذا". ٣ في جميع النسخ المطبوعة "إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر" ما عدا النسخة التي حققها الدكتور: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد -يحفظه الله- ففيها "التابعي" وهو الموافق لما في المستصفى "٢/ ١٢٧" حيث قال: "ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو بعد وفاته". أما التابعي إذا قال: "أُمرنا" احتمل أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر الأمة بأجمعها، والحجة حاصلة به، ويحتمل أمر الصحابة. لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته، ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قوله الصحابي".