للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة١.

وكان زيد بن ثابت٢ يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف٣.

فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية، هل أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: "ما أراك إلا قد صدقت".

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى.

واتفق التابعون عليه أيضا٤. وإنما حدث الاختلاف بعدهم.


١ تقدم قريبًا.
٢ هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، كان من كتاب الوحي وهو الذي تولى جمع القرآن في عهد أبي بكر -رضى الله عنه- وهو أعلم الصحابة بالفرائض فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أفرضكم زيد" توفي سنة ٤٢هـ. "الإصابة ٢/ ٥٩٤، الاستيعاب ١/ ٥٥١".
٣ أي: لا ترجع إلى بلدها إلا إذا طافت طواف الوداع.
وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك، حتى علم بخبر ابن عباس، الذي أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت "أي: طافت طواف الإفاضة". ولفظه: عن عكرمة قال: إن أهل المدينة سألوا ابن عباس -رضي الله عنهما- عن امرأة طافت، ثم حاضت؟ قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا "أم سليم" فقالت: إن صفية بنت حيي -زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حاضت فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أحابستنا هي؟ "
قالوا: إنها أفاضت. قال: "فلا إذن".
أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع.
٤ أي: أن التابعين اتفقوا على العمل بخبر الواحد، كما اتفق الصحابة -رضي الله عنهم- وما وقع الاختلاف إلا بعد عصر التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>