للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي بن كعب١ شرابًا من فضيخ٢، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس "قم إلى هذه الجرار فاكسرها" فكسرتها٣.

ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد٤ في الصرف٥.


= شديدًا، وقى النبي -صلى الله عليه وسلم- بصدره من قبل المشركين في أحد، تصدق بحديقة كانت له لما نزل قوله الله -تعالى-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} توفي سنة ٥٠هـ. "الإصابة ٢/ ٦٠٧".
١ هو: أبي بن كعب بن قيس بين عبيد بن النجار الأنصاري، سيد القراء، من أصحاب العقبة الثانية، شهد بدرًا وما بعدها، وكان من كتاب الوحي. توفي سنة ٢٠هـ. وقيل غير ذلك.
انظر: "الإصابة ١/ ٢٧، البداية والنهاية ٧/ ٩٧".
٢ الفضيخ: هو أن يجعل التمر في إناء ثم يصب عليه الماء الحار، فيستخرج حلاوته، ثم يغلى ويشتد. التعريفات للجرجاني ص١٦٧.
٣ حديث صحيح، رواه البخاري "٣/ ٣٢١" بحاشية السندي، ومسلم "١٣/ ١٥١" مع شرح النووي، ومالك في الموطأ "٣/ ١٥٥" مع المنتقى.
٤ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، الخزرجي، الأنصاري، الخدري، من علماء الصحابة، وحفاظها المكثرين. توفي سنة ٧٤هـ.
انظر: "الاستيعاب ٤/ ١٦٧١، تاريخ بغداد ١/ ١٨٠".
٥ حديث ابن عباس: "إنما الربا في النسيئة" تقدم الحديث عنه. أما حديث أبي سعيد الذي رجع إليه ابن عباس فهو: ما أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الفضة، وأحمد في مسنده "٣/ ٩" ومسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ولفظه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر وبالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>