للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه: قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق.

والمجهول الحال ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله.

الثاني: أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق.

الثالث: أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته.

وإن منعوا في المال١: سلموا في العقوبات.

وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وإن اختلفا في بقية الشروط.

الرابع: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد: لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه: لم يجز تقليده.

وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبرًا عن غيره؟

الخامس: أنه لا تقبل شهادة٢ الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فَلِمَ يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولًا؟

فإن قالوا: يجب تعيينه، لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته٣.


١ معناه: إن قالوا: لا نسلم عدم قبول شهادته في المال، فقد سلموا بعدم القبول في العقوبات.
٢ في الأصل "رواية" وما نقلناه من المستصفى.
٣ معنى هذا: أنه في حال الشهادة، لا تقبل الشهادة الثانية، والتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>