للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزمه عليه١.

قال الله -تعالى-: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُم} ٢.

ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين٣.

[إمكان وجود الإجماع وتصوره]

ووجوده متصور:


١ انظر: القامو س المحيط "٣/ ١٥" والمصباح المنير "١/ ١٧١".
٢ سورة يونس من الآية: ٧١.
٣ جمهور الأصوليين يقولون في تعريفه: "اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-".
وعرفه الآمدي بقوله: "هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في عصر ما على حكم واقعة من الوقائع".
وقريب منه تعريف القرافي.
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في القول، أو الفعل، أو الاعتقاد.
والمراد بأهل الحل والعقد: المجتهدين -كما قال الجمهور-.
وقول الآمدي: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد: فيه احتراز من اتفاق البعض فلا يكون إجماعًا.
وفائدة قولهم: "من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-" إخراج اتفاق بقية الأمم، فإنه ليس إجماعًا معتبرًا، لأنهم قد يتفقون على الباطل، ومن هنا جاءت الأحاديث في عصمة هذه الأمة من الاتفاق على الباطل أو الخطأ. كما سيأتي في حجية الإجماع.
انظر: في تعريف الإجماع: "العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص٣٢٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>