قال المصنف: "والأولى: ما قلناه" لأن الأصل في الخطاب الشرعي بيان الأحكام الشرعية. ومن أمثلة ذلك: ما أخرجه مسلم "١٤٣١" وأبو داود "٢٤٦١" والترمذي "٧٨٠" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعي إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل". حمل بعضهم الصلاة على الصلاة الشرعية، أي: يتشاغل بالصلاة، تنبيهًا لهم على أنه صائم، لئلا يحتاج إلى تعريفهم ذلك خطابًا، وفيه ما فيه من الرياء. وحمله بعض العلماء على معناه اللغوي: وهو: أن يدعو لهم ولا يأكل. وكذلك ما أخرجه مسلم "٣٥٢" وأبو داود "١٩٤" والترمذي "٧٩" والنسائي "١/ ١٠٥" عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "توضئوا مما مست النار". ومثله: ما أخرجه مسلم -أيضًا- "٣٦٠" وأبو داود "١٨٤" والترمذي "٨١" وأحمد في المسند "٤/ ٢٨٨" أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "توضئوا من لحوم الجزور". حمل بعض العلماء الوضوء في الحديثين على الوضوء الشرعي، وحمله بعضهم على المعنى اللغوي، وهو غسل اليدين. انظر: المصباح المنير "٢/ ٦٦٣" شرح مختصر الروضة "١/ ٥٠٢".