للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالإشارة، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الشٌَهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا" وأشار بأصابعه١.

وبالفعل٢، كتبيينه الصلاة والحج بفعله.


= رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله -صلى الله عليه وسلم- فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.... الحديث" أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، كما أخرجه في باب زكاة الغنم، وفي باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة.
كذلك أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي في باب زكاة الإبل، وابن ماجه: باب إذا أخذ المصدق سنًّا دون سن أو فوق سن، والدارقطني: باب زكاة الإبل والغنم.
١ حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا نكتب ولا نحسب" من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. كما أخرجه عنه مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه، وأبو داود: كتاب الصيام، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين.
٢ المراد به: فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو رأي جمهور العلماء. قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير "٣/ ٤٤٢": "وخالف في ذلك شرذمة قليلون".
والراجح: رأي الجمهور، فقد بين -صلى الله عليه وسلم- أعداد ركعات الصلاة، وأوصافها وهيآتها، ثم أكد ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهو بيان لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاة} [البقرة: ٤٣، ١١٠] وبين مناسك الحج بفعله، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>