للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالزبد، يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدَّن"١. تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل فيه غير خمر.

واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهر المعروفة.

ولا يحد الشيء بأخفى منه.

ولا بمثله في الخفاء.

ولا تحد شيئًا بنفي ضده، فتقول في الزوج: "ما ليس بفرد" وفي الفرد: "ما ليس بزوج" فيدور الأمر، ولا يحصل بيان.

واجتهد في الإيجاز -ما استطعت- فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض٢.


١ الدَّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها.
٢ إلى هنا انتهى المصنف من تعريف الحد الرسمي وذكر شروطه وهي ستة:
الأول: أن يكون مطردًا منعكسًا: ومعنى الاطراد: أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، والعكس معناه: كلما انتفى الحد انتفى المحدود.
الثاني: أن يكون الحد من اللوازم الظاهرة المعروفة.
الثالث: أن لا يكون بأخفى منه.
الرابع: أن لا يكون بما هو مساو له.
الخامس: أن لا يكون بنفي الضد.
السادس: أن يكون بطريق الإيجاز.
وهناك شروط أخرى ذكرها بعض العلماء، مثل: عدم اشتماله على ألفاظ غريبة، أو ألفاظ مجازية أو مشتركة، أو كنايات، لأنها لا تؤدي الغرض المقصود. انظر: تحرير القواعد المنطقية ص٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>