للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحد اللفظي وشرطه]

وأما الحد اللفظي: فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه: كقولك: في العقار١: "الخمر"، وفي الليث: "الأسد".

ويشترط: أن يكون الثاني أظهر من الأول.

واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة٢، لكن الحقيقي هو الأول؛ فإن معنى "الحد" يقرب من معنى حد الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد، فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة.

وإذا سأل عن حد الشيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء، وتتميز به عما سواه، فلذلك لم يسم "اللفظي" و"الرسمي" حقيقيًّا، وسمى الجميع باسم "الحد" لأنه جامع مانع؛ إذ هو مشتق من المنع، ولذلك سمى البواب حدّادًا؛ لمنعه من الدخول والخروج.

فحدُّ الحدِّ إذا: الجامع المانع

[تعريف الحد الحقيقي]

واختلف في حد الحد الحقيقي:


١ العقار -بضم العين- الخمر. وبفتح العين: كل ملك ثابت له أصل، كالأرض والدار، جمعه عقارات.
والعقار الحر: ما كان خالص الملكية، يأتي بدخل سنوي يسمى ريعًا. والعقار من كل شيء خياره "المعجم الوسيط ٢/ ٦٢١".
٢ أي: الحد الحقيقي، والحد الرسمي، والحد اللفظي.

<<  <  ج: ص:  >  >>