كما أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، أبو داود: كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، وكذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وغيرهم. انظر: نصب الراية "١/ ١٩٩". ١ معناه: أن الأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية حتى يوجد دليل ينقلها من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي. ٢ ذكر المصنف في دلالة النهي على الفساد خمسة مذاهب. الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقًا، إلا الدليل، وهو الذي رجحه المصنف كما سبق. الثاني: أنه يقتضي الفساد إذا كان النهي عنه لعينه، أما إن كان لغيره فلا يقتضي الفساد. الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. الرابع: أنه يقتضي الصحة، وهو منقول عن أبي حنيفة وغيره.