للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا١: لأن أقل الجمع مستيقن، وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادًا، وأن لا يكون مرادًا، فيحمل على اليقين٢.

ولأن٣ وضع هذه الصيغ للعموم: إما أن يعلم بعقل، أو بنقل.

فالعقل لا مدخل له في اللغات.

والنقل: إما تواتر، وإما آحاد:

فالآحاد لا يحتج بها.

والتواتر لا يمكن دعواه.

ثم لو كان لأفاد علمًا ضروريًّا.

ولأنا٤ لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها: قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر: كان متحكمًا.

وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص، بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخرن فهما قولان متقابلان، فيجب تدافعهما، والقول والاعتراف بالاشتراك.

ولأنه٥ يحسن الاستفهام، فلو قال: "من دخل داري فأعطه درهمًا"


= أصحاب أبي حنيفة، شرح فقه الإمام أبي حنيفة، واحتج له، كان يميل إلى الاعتزال، ولد سنة "١٨١هـ" وتوفي سنة "٢٦٦هـ" انظر: الوافي بالوفيات "٣/ ١٤٨" والأعلام "٦/ ١٥٧".
١ أي: الواقفية ومن معهم. وهو منسوب لأبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين.
٢ هذا هو الدليل الأول لهم.
٣ هذا هو الدليل الثاني
٤ هذا دليل ثالث لهم.
٥ هذا دليل رابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>