١ كالغزالي وغيره، ولكن الصحيح عند الشافعية عمومًا هو المذهب الأول. ٢ سورة النساء من الآية "١١". ٣ سورة الحج من الآية "١٩". ٤ سورة "ص" الآية "٢١". ٥ سورة الحجرات من الآية "٩". ٦ سورة التحريم من الآية "٤". ٧ هذا الحديث روي عن أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، والحكم بن عمير، وأبي هريرة، وأبي أمامة. أما حديث أبي موسى: فأخرجه ابن ماجه حديث "٩٧٢" والدارقطني: باب الاثنان جماعة حديث "١"، والحاكم: كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، من طريق الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد عن أبيه عن جده. قال الحافظ البوصيري وابن حجر: ضعيف، وقال ابن حجر في جده "مجهول". وكذلك بقية الطرق فيها ضعف أيضًا. يراجع فيه: تلخيص الحبير "٣/ ٨١"، ومجمع الزوائد "٢/ ٤٥".