النوع الثاني: أن يكون أعم من السؤال بالنسبة للحكم المسئول عنه فقط، مثل ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ماء بئر بضاعة، وهي بئر تلقي فيها الحيض والنجاسات، فأجاب: "الماء طهور لا ينجسه شيء" فهذا النوع هو محل الخلاف. انظر: الإحكام للآمدي "٢/ ٣١٨"، العدة "٢/ ٥٩٦ وما بعدها" إرشاد الفحول للشوكاني "١/ ٤٨٠ وما بعدها". ١ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته". كما أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر.... كذلك أخرجه الدارقطني، والدارمي، ومالك في الموطأ، والشافعي، والبيهقي وغيرهم، من طريق أبي هريرة وغيره. انظر: تلخيص الحبير "١/ ٩ وما بعدها" نصب الراية "١/ ٩٦ وما بعدها" ٢ الصحيح في النقل عن مالك أنه مع الجمهور، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال صاحب مراقي السعود: ............................. ... ودع ضمير البعض والأسبابا قال الشيخ الشنقيطي في نثر الورود على مراقي السعود "١/ ٣٠٩": "هذه أربع مسائل اختلف في التخصيص بهان والمعتمد عدم التخصيص...." ثم قال: الثانية: سبب النزول لا يخصص العام النازل فيه...." ٣ كالمزني، صاحب الإمام الشافعي، والقفال، والدقاق. وقال إمام الحرمين: إنه =