للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.

ولما نقله الراوي، لعدم فائدته.

ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة.

ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقًا للسؤال.

ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه١.

ولذلك: لو كان أخص من السؤال: لم يجز تعميمه، لعموم السؤال.

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقال: "كل نسائي طوالق" طلقن كلهن، لعموم لفظه، وإن خص السؤال.

ولذلك: يجوز أن يكون الجواب معدولًا عن سَنَن السؤال٢، فلو قال قائل: "أيحل أكل الخبز، والصيد، والصوم" فيجوز أن يقول: الأكل مندوب، والصوم واجب، والصيد حرام، فيكون جوابًا، وفيه: وجوب، وندب، وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة.

وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية


= الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وقد رد عليه العلماء وبينوا سبب هذا النقل عن الإمام الشافعي، وصححوا أنه يقول بالعموم. انظر: الإحكام للآمدي "٢/ ٢١٨" المحصول "جـ١ ق٣ ص١٨٩" والبحر المحيط للزركشي "٣/ ٢٠٤"، إرشاد الفحول "١/ ٤٨٤" هامش.
١ أي: اعتبار لفظ الشارع.
٢ سنن السؤال: بفتح السين والنون: أي: طريقة السؤال عمومًا وخصوصًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>