والخلاصة: أن التخصيص بفعل النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- محل خلاف بين العلماء فالجمهور يرون أنه يخصص العام، وخالف في ذلك بعض الشافعية، والكرخي من الحنفية. انظر العدة "٢/ ٥٧٥". ١ وهذا هو رأي جمهور العلماء، خلافًا للحنفية وبعض المتكلمين، حيث قالوا: إن التقرير لا صيغة له، فلا يقابل صيغة العام. ورد عليهم الجمهور بأن سكوت رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- عن ذلك مع علمه به دليل على جوازه، وإلا لوجب إنكاره. جاء في شرح الكوكب المنير "٣/ ٣٧٥" "وحيث جاز التخصيص بالتقرير، فهل المخصص نفس تقريره -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قوله به فيكون مستدلًا بتقريره على أنه قد خص بقول سابق، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح، فتقريره دليل ذلك؟ فيه وجهان. قال ابن فورك والطبري: الظاهر الأول". ٢ وذلك في قول المصنف: "وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة داخل فيه غيره" من باب الأمر.