للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى١.

فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن خديج في المخابرة٢، فغيره يجب أن يتركه.

قلنا: إنما تركه لنص عارضه، لا للعموم.

التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر:

فيه وجهان:

أحدهما: يخص به العموم.

وهو قول أبي بكر٣، والقاضي٤، وقول الشافعي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين٥.

والوجه الآخر: لا يخص به العموم.

وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء، لحديث معاذ٦.


١ وهو رأي الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية، وخالف في ذلك المالكية وجمهور الشافعية. انظر: المحصول جـ١ ق٣ ص١٩١، الإحكام للآمدي "٣/ ٣٣٣" والعدة "٢/ ٥٧٩".
٢ المخابرة: المزارعة على نصيب معين مما تخرجه الأرض، كالثلث والربع، وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وبعد أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نهى عن ذلك". تقدم تخريج الحديث في فصل ألفاظ الرواية.
٣ المراد به: عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال.
٤ كما في العدة "٢/ ٥٥٩".
٥ وهو رأي جمهور العلماء كما في العدة "٢/ ٥٥٩".
٦ تقدم تخريجه والكلام على سنده. ووجه الدلالة من الحديث لأصحاب هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>