للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم ثالث -بين القسمين الأولين- وهو: ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم، ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة، مع عهدنا، اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار، بوصف كونه مسحًا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار، بكونه أصلًا في الطهارة، فهذا قياس الشبه.

فالقسم الأول: قياس العلة، وهو صحيح.

والقسام الثاني: باطل.

والثالث: الشبه. وهو مختلف فيه.

وكل قياس فهو مشتمل على شبه واطّراد.

لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها.

وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة، فعرف به

وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته، وهو: الاطراد؛ إذ لم يكن له ما يعرف به سواه.

وكل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة، لا من قبيل قياس الشبه.

واختلفت الرواية عن أحمد -رحمه الله- في قياس الشبه: فروي: أنه صحيح.

والأخرى: أنه غير صحيح، اختارها القاضي٢.


١ ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في العدة "٤/ ١٣٢٦" وانظر: الجدل لابن عقيل ص١٢، مختصر البعلي ص١٤٩، وشرح الكوكب المنير "٤/ ١٩٠".
٢ وكذلك الحنفية وأبو بكر الصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والشيرازي، أما أبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>