للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللشافعي قولان كالروايتين١.

[دليل القائلين بحجيته]

ووجه كونه حجة: هو أنه يثير ظنًّا غالبًا يبنى على الاجتهاد، فيجب أن يكون متبعًا كالمناسب.

فلا يخلو:

إما أن يكون الحكم لغير مصلحة.

أو لمصلحة في الوصف الشبهي.

أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر.

لا يجوز أن يكون لغير مصلحة، فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة.

واحتمال كونه لمصلحة وعلى ظاهرة أرجح من احتمال التعبد واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الباقية عليها.

فيغلب على الظن ثبوت الحكم به، فتعدى الحكم بتعديه٢.


= بكر الباقلاني فيرى أنه صالح لأن يرجح به. انظر: فواتح الرحموت "٢/ ٣٠٢"، الوصول إلى الأصول "٢/ ٢٥٢"، شرح الكوكب المنير "٤/ ١٩١"، العدة "٤/ ١٣٢٦".
١ انظر الرسالة ص٤٧٩.
وفي شرح الكوكب المنير "٤/ ١٩١": "وقيل: إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه ويسمونه: قياس غلبة الاشتباه".
٢ خلاصة هذا الدليل: أن قياس المعنى، وهو القياس المبني على الوصف المناسب إنما كان حجة بسبب إفادته الظن الغالب المبني على الاجتهاد، فكذلك قياس =

<<  <  ج: ص:  >  >>