للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القَطَّانِ، عَنِ ابْنِ أبي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ بِهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ (رقم: ٦٠٩): قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيْئَةً". وَهَذَا مُرْسَلٌ.

ثُمَّ سَاقَهُ (برقم: ٦١٠)، مِنْ طَرِيْقٍ آخَر عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُوْلًا.

ثُمَّ سَاقَ حَدِيْثًا آخَر (برقم: ٦١١)، مِنْ حَدِيْثِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ -رَفَعَهُ- بِنَفْسِ المَتْنِ.

ثُمَّ سَاقَ حَدِيْثًا (برقم: ٦١٢)، مِنْ طَرِيْقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الكَلْبِي، فَاشْتَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.

ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيْقِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدِيْنِ.

قُلْتُ: حَدِيْثُ أَنَسٍ، وَحَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثَان صَحِيْحَان، وَقَدْ خَرَّجَهُمَا مُسْلِمٌ أَيْضًا.

فكأَنَّهُ يُرِيْدُ ضَعْفَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأَحَادِيْثِ، خَاصَّةً حَدِيْث ابْنِ عَبَّاسٍ سَاقَهُ مُرْسَلًا وَمَوْصُولًا، فَبَيَّنَ الاخْتِلَافَ الَّذِي وَقَعَ فِيْهِ.

أَوْ يُرِيْدُ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّ الصَّحِيْحَ مِنَ النَّاحِيَةِ الفِقْهِيَّةِ هُوَ جَوَازُ ذَلِكَ (١)، كَمَا فَعَلَ


(١) وهذا من فقه المصنف. والكتاب فيه لفتات فقهية، ولذا في حديث (برقم: ٤١٦) ساق حديث ابن عمر وفيه الأمر بقطع الخفين لمن لم يجد النعلين، وذلك في الإحرام، وساق بعده حديث ابن =

<<  <   >  >>