للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القِسْم الرَّابع (١)، وَتَعَقَّبَهُ فَقَالَ: "زَيْد بن طَلْحَة التَّيْمِي، أَخْرَجَ حَدِيْثَهُ الحَاكِم فِي "المُسْتَدْرَك"، وَهُوَ تَابِعِيٌّ صَغِيْرٌ أَرْسَلَ شَيْئًا، ثُمَّ سَاقَ كَلام الحَاكِم -المُتَقَدِّم-، وَقَالَ: "قُلْتُ: لَيْس لِزَيْد، وَلا لأَبِيْهِ وَلا لِجَدِّهِ صُحْبَة".

وَقَالَ العَلامَة عَبْد الحَق اللَّكْنَوِي فِي "التَّعْلِيْق المُمَجَّد" (٢): "ظنَّهُ الحَاكَم صَحَابِيًّا وَلَيْس كَذَلِكَ، كَمَا بَسَطَهُ الحَافِظ فِي "الإِصَابَةِ".

وَفَاتُهُ:

ذَكَرَهُ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَة، وَهُم: مَنْ تُوُفِّي سَنَة إِحْدَى وَعِشْرِيْن وَمِائَة إِلَى سَنَة ثَلاثِيْن وَمِائَةٍ تَقْرِيْبًا.

مَلْحُوْظَةٌ:

قَالَ العَلامَة مُحَمَّد زَكَرِيَّا الكَانْدَهْلَوِي فِي "أَوْجَزِ المَسَالِك" (١٣/ ٢٧٧): "لَمْ يَذْكُرْهُ الحَافِظ فِي رِجَال "الصِّحَاح" (٣)، وَالعَجَب أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي "التَّعْجِيْل" أَيْضًا، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي "التَّعْجِيْل". وَالمَذْكُوْر فِيْهِ مِنْ زَيْد بن طَلْحَة فِي رِجَالِ "المُوَطَّإ" هُوَ رَجُلٌ آخَر غَيْر هَذَا".

قُلْتُ: الحَافِظ فِي ذَلِكَ مُتَابِع لابن الحَذَّاء، وَقَدْ وَهِمَ ابن الحَذَّاء فِي ذَلِك؛ كَمَا سَبَقَ بَيَاُنهُ، وَالله المُوَفِّق.


(١) وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُقَدِّمَة "الإِصَابة" (١/ ١٥٦ - ١٥٧): أَنَّ هَذَا القَسْم هُوَ لِمَن ذُكِرَ فِي الصَّحابة عَلَى سَبِيْل الوَهْم وَالغَلَط، فَقَالَ: "وَلَمْ أَذْكُرْ فِيْهِ إِلا مَا كَانَ الوَهْم بَيِّنًا، وَأَمَّا احْتِمَال عَدَم الوَهْم فَلا، إِلا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الاحْتِمَال يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بُطْلانُهُ".
(٢) (٣/ ٨٥).
(٣) يُرِيْد بِرِجَال "الصِّحَاح" الكُتُب السِّتة. وَفِي هَذَا الإِطْلاق تَسَاهلٌ كَمَا لا يَخْفَى، وَالله المُسْتَعَان.

<<  <   >  >>