للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة السادسة: في حديث عائشة أنَّ أم سلمة ذكرت كنيسةً رأتها بأرض الحبشة، وقد اختلف العلماء في حكم دخول الكنائس.

* والخلاصة في دخول الكنيسة أن يقال:

١. أما دخولها للعبادة: فإن كان لعبادة الله فيجوز، وقد صلى الصحابة في كنيسة، قال البخاري: «كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل» (١) إلّا أنَّه يجب أن تخلو من المحاذير وهي الصور والقبور.

٢. وأما دخولها للدعوة: فهو جائز، بل مشروع.

٣. وأما دخولها لغير ما سبق: ففيه خلافٌ على أقوال ثلاثة:

القول الأول: التحريم، وهو قول الحنفية والشافعية، إلّا أنَّ الشافعية قيدوا التحريم بما إذا وجد فيها صور.

القول الثاني: الكراهة: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة، وذكر ابن تيمية أنَّ الكراهة إذا كان فيها صورٌ؛ لِما رود عن عمر ، أنَّه لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعامًا، فقال: «إنا لا ندخل كنائسكم، من الصور التي فيها» (٢).

القول الثالث: الجواز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة: واختاره ابن حزم.

وقالوا: تقع حرمة الصور على من صورها، وقد نقل ابن قدامة: «أن عمر


(١) صحيح البخاري (١/ ٩٤).
(٢) علقه البخاري في الصحيح (١/ ٩٤) بصيغة الجزم، ووصله معمر بن راشد في جامعه (ص: ٣٩٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٦٤)، وفي الصغرى (٢٥٨٨).

<<  <   >  >>