للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه خلافًا أنَّه معصية لله ورسوله «(١)، وقال: «إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا، لا يجوز بلا خلاف أعلمه، للنهي الوارد» (٢).

ومن تأمّل سنّة المصطفى وجد أنّه ضبط أمرَ القبورِ بسياجٍ منيعٍ؛ كي لا يقعَ الناسُ في الغلوّ فيها، ومع هذا فقد خالف كثيرٌ من الناس ما أُمِرَ به في هذا الباب، قال ابن القيم: «ومن جمع بين سنة رسول الله في القبور، وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر، مناقضًا له، بحيث لا يجتمعان أبدًا.

فنهى رسول الله عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها.

ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ويسمونها مشاهد، مضاهاةً لبيوت الله تعالى.

ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها.

ونهى أن تتخذ أعيادًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.

وأمر بتسويتها، وهؤلاء يرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، ونهى عن الكتابة عليها، وهؤلاء يتّخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره» (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٤٥).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٨٩).
(٣) إغاثة اللهفان، لابن القيم، بتصرف (١/ ١٩٥).

<<  <   >  >>