للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق بشرع الرفاقة، كقولهم شرع عجمان، وشرع قحطان، وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه، الذي أمر الله باجتنابه» (١).

٢. أن يكون ذلك في قضيةٍ أو قضايا قليلةٍ وليست دائمة، وهو يعلم أنَّه عاصٍ بتحكيم غير شرع الله، إنما ارتكبه لهوى أو ظلمٍ ونحوه، فهذا لا يَكفُر، بل حكمه أنَّه مرتكبٌ للذنب، قال ابن القيم: «إن اعتقد وجوبَ الحكمِ بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا، مع اعترافه بأنَّه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر» (٢)، فيكون كفرًا أصغر بقيود ثلاثة:

١ - أن يكون في قضية أو قضايا قليلة.

٢ - أن يعلم أنَّه مخطئٌ عاصٍ مستحقٌ للعقوبة.

٣ - أن يكون الدافع لذلك الهوى والعدوان ونحوهما، لا الاستخفاف أو الاستحلال، أو اعتقاد أنَّ غيرَ شرعِ الله أفضل أو مساوٍ، أو يجوز الحكم به.

ثالثًا: المتحاكم لغير شرع الله: فمن تحاكم إلى من يحكِّمُ غير شرع الله له أحوال:

١) أن يكون مُجبرًا ملزمًا بذلك، فليس عليه شيء، كمن رُفع به عند محكمة تحكم بالقوانين.

٢) أن يذهب باختياره ورغبته، ويرى أن الحكم بذلك جائز سائغ، فهذا كفر.


(١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١٠/ ٥٠٣).
(٢) مدارج السالكين (١/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>