للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) أن يرى أنَّ الحكم بذلك لا يجوز، ومع هذا يذهب برغبته واختياره، فهذا ليس بكفر، لكنه على خطر عظيم، ومن هذا من يذهب ويرفع عند محكمة تحكم بالقوانين، وهو يرى أنه عاصٍ بذلك.

ويدخل في التحاكم إلى القوانين التحاكم إلى كل جهة وإدارةٍ شرعت أحكامًا مخالفة لشرع الله.

والجامع لذلك: هو أنَّ من شرع أمرًا مخالفًا للشرع فهو من هذا، وما لم يدخل فالأصل أنَّ لولي الأمر أن يجعل من الأمور التي لا تخالف الشرع وتضبط الناس.

ومن صور التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ما يلي:

١. ما وقع في زمن التتار، كما ذكر ابن كثير في تفسيره (١)، حيث إنَّهم حكموا بكتاب ودستور صنعه جنكيز خان، ويسمى (الياسق) أو (الياسه) وفيه مجموعة من أحكامٍ اقتبسه من شرائع شتى، وفيه أحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعًا، يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة.

٢. التحاكم إلى الهيئات الدولية التي تحكم بقوانين البشر، وتخالف شرع الله.

٣. التحاكم إلى محاكم الكفار في بلادهم، وهو غير ملزم بذلك، ويستطيع التحاكم لغيرهم.

فأما إن اضطر للتحاكم لمحاكم البلاد الكافرة، فيجوز- والله أعلم- بقيود ثلاثة:


(١) تفسير ابن كثير (٣/ ١٣١).

<<  <   >  >>