للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١) كراهة التحاكم إليهم.

٢) أن لا يأخذ المتحاكم إليهم أكثر من حقه.

٣) أن يكون ما يطالب به من حقٍ تقرّه الشريعة.

وحينها لا يُعتبر هذا من التحاكم إلى الطاغوت؛ لأنَّ المتقدّم إنما يأخذ حقّه الذي أقرّته الشريعة فقط، وهذا من شريعة الله، ومحكمةُ البلد وسيلةٌ لتنفيذ ما أقرّته الشريعة، وهو مضطر لهم.

٤. العمل ببعض الأنظمة واللوائح التي فيها مخالفة لشرع الله، كما يحصل في بعض الجهات في بعض الدول أن تسنّ قوانين وأنظمة مخالفة لشرع الله، فمن علم بها فليس له التحاكم إليها؛ لأنَّها مخالفة لشرع الله تعالى.

المسألة الثالثة: وردت نصوص عديدة تدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله وحكمه، وساق المصنف بعضًا منها:

١) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ وقد ذكر المؤلف للآية سببي نزول:

١. ما ورد عن الشعبي في تحاكم يهودي ومنافق، وطلبِ المنافق من اليهودي التحاكم إلى اليهود؛ لأنَّهم يأخذون الرشوة.

٢. أنَّها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: «نترافع إلى النبيّ ، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله : أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله».

<<  <   >  >>