للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• من غرائب أهل الظاهر:

قالوا: لَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ عَنِ الْفَرْضِ، بَلْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي الْحَضَرِ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام اخر) وَلِقَوْلِهِ : (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) وَمُقَابَلَةُ الْبِرِّ الْإِثْمُ، وَإِذَا كَانَ آثِمًا بِصَوْمِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ.

[الحج والعمرة]:

• حديث (هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة) [] فيه دلالة على جواز دخول مكة بدون إحرام.

• قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة.

• قال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً … وقد حد عمر ذات عرق باجتهاد منه وتبعه الصحابة.

• قال ابن عَبَّاسٍ: كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ … وكانوا يجعلون المحرم صفرً ويقولون: (إذا برأ الدَّبْر أي شفيت ظهور الإبل وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر).

• اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي جَوَازِ الِاعْتِمَارِ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ:

أ - فَكَرِهَهُ مَالِكٌ.

ب - وَخَالَفَهُ مُطَرِّفٌ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

• يُسْتحب الِاسْتِكْثَارِ مِنَ الِاعْتِمَارِ لحديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كَالْمَالِكِيَّةِ.

[حج المرأة مع نسوة ثقات]: وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ اتفاق عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ.

<<  <   >  >>