٦ - الْجُمُعَة: ذكره ابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَاحْتَجَّ بِمَا اخْتَصَّتْ بِهِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ وَالْخُطْبَةِ.
٧ - الظُّهْرُ فِي الْأَيَّامِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
٨ - الْعشَاء: نَقله ابن التِّينِ وَالْقُرْطُبِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لَا تُقْصَرَانِ، وَلِأَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ النَّوْمِ، فَلِذَلِكَ أُمِرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.
٩ - الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ: لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّهُمَا أَثْقَلُ الصَّلَاةِ على المنافقين، وَبِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
١٠ - الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ: لِقُوَّةِ الْأَدِلَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قيلَ إِنَّهُ الْوُسْطَى، فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ الصُّبْحُ، وَنَصُّ السُّنَّةِ الْعَصْرُ.
١١ - صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ.
١٢ - الْوِتْرُ: وَصَنَّفَ فِيهِ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ جُزْءًا.
١٣ - صَلَاةُ الْخَوْفِ.
١٤ - صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى.
١٥ - صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ.
١٦ - صَلَاةُ الضُّحَى.
١٧ - وَاحِدَةٌ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ: قَالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وقال: كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدرِ.
١٨ - أَنَّهَا الصُّبْحُ أَوِ الْعَصْرُ عَلَى التَّرْدِيدِ.
١٩ - التَّوَقُّفُ.
• (وأخر متشابهات) [آل عمران ٣/ ٧]: يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضَاً.
• (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم): [النساء ٤/ ٥٩]
أَعَادَ (أَطِيعُوا) فِي الرَّسُولِ، وَلَمْ يُعِدْهُ فِي (أُولِي الْأَمْرِ) لِأَنَّهُمْ لَا اسْتِقْلَالَ لَهُمْ فِي الطَّاعَةِ، كَاسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ ﷺ.
• (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) [المائدة ٥/ ٦].
أ - قَالَ الْأَكْثَرُونَ: التَّقْدِيرُ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ.
ب - وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْأَمْرُ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ حَذْفٍ، إِلَّا أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ عَلَى الْإِيجَابِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى النَّدْبِ.
ج - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ عَلَى الْإِيجَابِ، ثُمَّ نُسِخَ فَصَارَ مَنْدُوبًا، وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ