[الأضحية والعقيقة]
• [الأضحية للمسافر]: ضحى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر بمنى [] وهذا دليل الأضحية للمسافر.
• قال الجمهور: تكون العقيقة بالإبل والبقر.
• قَالَ النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ خِصَاءُ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَيَجُوزُ فِي صَغِيرِهِ دُونَ كَبِيرِهِ.
• أمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ في ذبح الأضحية لِلْقَادِرِ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ.
• قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.
• اتَّفَق الفقهاء عَلَى أَنَّ لَحْمَ الأضحية لَا يُبَاعُ فَكَذَلِكَ الْجُلُودُ وَالْجِلَالُ وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَةِ.
• [الصوم]
• جمهور العلماء أنه يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان.
• قال الأوزاعي: الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وبه قالت السيدة عائشة ﵂.
• كَتَبَ أَبُو قِلَابَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا قَالَ يَصُومُ شَهْرًا.
• (الأيام البيض): فيها عشرة أقوال:
١ - لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ يُكْرَهُ تَعْيِينُهَا وَهَذَا عَنْ مَالِكٍ.
٢ - أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.
٣ - أَوَّلُهَا الثَّانِي عَشَرَ.
٤ - أَوَّلُهَا الثَّالِثَ عَشَرَ.