• قَالَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ وَإِبْرَاهِيمُ بن علية وابن بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدُ وَأَتْبَاعُهُ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا.
• يرى البخاري أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
• [متفرقات]
• قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ: مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ.
• يَرَى البخاري امْتِنَاعَ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إِلَّا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ، كَتَعَذُّرِ وُجُودِ مُسْلِمٍ يَكْفِي فِي ذَلِكَ، وترجم له: (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام).
• انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ ضالة الغنم وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِالحديث: (هِيَ لَكَ).
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ:
أ - قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، فَيَأْخُذَ وَيَغْرَمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.
ب - وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.
ج - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ، وَفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ.
• رخص أَبو حَنِيفَةَ في تزيين المساجد إِذَا وَقع ذَلِك عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ، وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ على ذَلِك من بَيت المَال، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ: لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ الِاسْتِهَانَةِ.
• أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك.
• [شهادة غير المسلم]:
• اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى رَدِّهَا مُطْلَقًا.