للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قَالَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ وَإِبْرَاهِيمُ بن علية وابن بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدُ وَأَتْبَاعُهُ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا.

• يرى البخاري أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.

[متفرقات]

• قَالَ ابن الْجَوْزِيِّ: مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ.

• يَرَى البخاري امْتِنَاعَ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا إِلَّا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ، كَتَعَذُّرِ وُجُودِ مُسْلِمٍ يَكْفِي فِي ذَلِكَ، وترجم له: (باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام).

• انْفَرَدَ مَالِكٌ بِتَجْوِيزِ أَخْذِ الشَّاةِ ضالة الغنم وَعَدَمِ تَعْرِيفِهَا مُتَمَسِّكًا بِالحديث: (هِيَ لَكَ).

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَرَّ بِبُسْتَانٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ:

أ - قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ، فَيَأْخُذَ وَيَغْرَمَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.

ب - وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

ج - وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْبُسْتَانِ حَائِطٌ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ، وَفِي الْأُخْرَى إِذَا احْتَاجَ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ.

• رخص أَبو حَنِيفَةَ في تزيين المساجد إِذَا وَقع ذَلِك عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ، وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ على ذَلِك من بَيت المَال، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ: لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ وَزَخْرَفُوهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ الِاسْتِهَانَةِ.

• أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك.

[شهادة غير المسلم]:

• اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى رَدِّهَا مُطْلَقًا.

<<  <   >  >>