ب - وَذَهَبَ بَعْضُ التَّابِعِينَ إِلَى قَبُولِهَا مُطْلَقًا إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ فَقَالُوا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَأَنْكَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ حَالَةَ السَّفَرِ فَأَجَازَ فِيهَا شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
ج - وَقَالَ الْحسن وابن أَبِي لَيْلَى وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ: لَا تُقْبَلُ مِلَّةٌ عَلَى مِلَّةٍ وَتُقْبَلُ بَعْضُ الْمِلَّةِ عَلَى بَعْضِهَا.
• في الشهادة يشترط اثنان، وفي الرواية يكفي شاهد واحد.
• عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ [البخاري].
• يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى وَجْهِ الْأَمْرَدِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَة، فإِنْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَا يحرم.
• نُقل عَنْ ابن أَبِي الصَّيْفِ الْيَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: جَوَازَ تَقْبِيلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيثِ.
• مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَجَاء مستفتيًا لايعزر، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعَاقِبْ من جامع أهله في رمضان، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَقَدْ تَرْجَمَ لِذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي الْحُدُودِ وَأَشَارَ إِلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ، وتوجيهه أَنْ مَجِيئه مستفتيا يقتضى النَّدَم وَالتَّوْبَة، والتعزيز إِنَّمَا جعل للاستصلاح، وَلَا استصلاح مَعَ الصَّلَاحِ، وَأَيْضًا فَلَوْ عُوقِبَ الْمُسْتَفْتِي لَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الِاسْتِفْتَاءِ وَهِيَ مَفْسَدَةٌ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَاقَبَ هَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنْ وَقَعَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ: أَنَّ مَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَيُعَزَّرُ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ مَا وَقَعَ مِنْ صَاحِبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ.
• قال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ مُطْلَقًا عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيره بِشَرْطِهِ.
• [خدمة المرأة لزوجها]:
أ - ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ زَوْجُهَا مِنَ الْخِدْمَةِ، لما في حديث فاطمة وخدمتها لعلي.
ب - وَحَمَلَهُ الْبَاقُونَ عَلَى أَنَّهَا تَطَوَّعَتْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute