للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١ - أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ.

١٢ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.

١٣ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ.

١٤ - أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ.

١٥ - مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا فَهِيَ لَيْلَةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

١٦ - أَنَّهَا لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.

١٧ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

١٨ - أَنَّهَا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعشْرين.

١٩ - أَنَّهَا لَيْلَةُ خمس وَعشْرين.

٢٠ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ.

٢١ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

٢٢ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ.

٢٣ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تسعٍ وَعشْرين.

٢٤ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثِينَ.

٢٥ - أَنَّهَا فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ.

٢٦ - مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ.

٢٧ - تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ كُلِّهِ.

٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْجَاهُ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعشْرين.

٢٩ - أرجاه لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

٣٠ - أَرْجَاهُ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

٣١ - أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

٣٢ - آخَرِ سَبْعَةٍ تُعَدُّ مِنَ الشَّهْرِ.

٣٣ - أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ.

٣٤ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.

٣٥ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

٣٦ - أَنَّهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ من رَمَضَان أَوْ آخر لَيْلَة.

٣٧ - أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ أَوْ تَاسِعُ لَيْلَةٍ أَوْ سَابِعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعشْرين أَوْ آخر لَيْلَة.

٣٨ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

٣٩ - لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

٤٠ - لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

٤١ - أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر من رَمَضَان.

<<  <   >  >>