١١ - أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ.
١٢ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ.
١٣ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ.
١٤ - أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ.
١٥ - مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا فَهِيَ لَيْلَةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
١٦ - أَنَّهَا لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ.
١٧ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
١٨ - أَنَّهَا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعشْرين.
١٩ - أَنَّهَا لَيْلَةُ خمس وَعشْرين.
٢٠ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشْرِينَ.
٢١ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
٢٢ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ.
٢٣ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تسعٍ وَعشْرين.
٢٤ - أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثِينَ.
٢٥ - أَنَّهَا فِي أَوْتَارِ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ.
٢٦ - مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ اللَّيْلَةِ الْأَخِيرَةِ.
٢٧ - تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ كُلِّهِ.
٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْجَاهُ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعشْرين.
٢٩ - أرجاه لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
٣٠ - أَرْجَاهُ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
٣١ - أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.
٣٢ - آخَرِ سَبْعَةٍ تُعَدُّ مِنَ الشَّهْرِ.
٣٣ - أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ.
٣٤ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.
٣٥ - أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
٣٦ - أَنَّهَا فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ من رَمَضَان أَوْ آخر لَيْلَة.
٣٧ - أَنَّهَا أَوَّلُ لَيْلَةٍ أَوْ تَاسِعُ لَيْلَةٍ أَوْ سَابِعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَعشْرين أَوْ آخر لَيْلَة.
٣٨ - أَنَّهَا لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
٣٩ - لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
٤٠ - لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.
٤١ - أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر من رَمَضَان.