للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ لَا تُكْرَهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ إِنْ ثَبَتَتْ عَلَى مَا إِذَا حصل شغل الْفِكر بِهِ.

• كره الْحسن وابن سِيرِين الصَّلَاة على الْخشب.

• كره ابن سِيرِينَ الصَّلَاةَ إِلَى التَّنُّورِ وَقَالَ: هُوَ بَيت نَار.

[صلاة النفل على الراحلة]

اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ:

أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَفَرٍ.

ب - خصه مَالِك بِالسَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ.

ج - أَبُو يُوسُفَ و أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ من الشافعية: جَوَّزوهُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا.

• عند البخاري أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جمَاعَة، وقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْمٌ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ، وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد عدم الضّيق.

• كان الصحابة يطلبون من رسول الله أن يصلي لهم في مكان محدد ليتخذوه مسجدًا، وأما النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ رِيَاءً.

• لَا فَرْقَ فِي مَنْعِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا، وَاغْتَفَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ لِلضَّرُورَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ جَوَازَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَكَّةَ.

• اسْتُدِلَّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بصلاة جبريل إماماً بالنبي ، جِهَةِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ بِمِثْلِ مَا كُلِّفَ بِهِ الْإِنْسُ، وأجيب: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مُتَنَفِّلًا بَلْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِتَبْلِيغِهَا فَهِيَ صَلَاةُ مفترض.

• صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي ثم يذهب فيؤم قومه.

• من صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ كَانَتْ وَتَبَاعَدَ مِنْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دفْعُ المار بين يديه لِتَقْصِيرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ بَين يَدَيْهِ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.

<<  <   >  >>