• الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ لَا تُكْرَهُ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ إِنْ ثَبَتَتْ عَلَى مَا إِذَا حصل شغل الْفِكر بِهِ.
• كره الْحسن وابن سِيرِين الصَّلَاة على الْخشب.
• كره ابن سِيرِينَ الصَّلَاةَ إِلَى التَّنُّورِ وَقَالَ: هُوَ بَيت نَار.
• [صلاة النفل على الراحلة]
اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ:
أ - فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَفَرٍ.
ب - خصه مَالِك بِالسَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ.
ج - أَبُو يُوسُفَ و أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ من الشافعية: جَوَّزوهُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا.
• عند البخاري أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جمَاعَة، وقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْمٌ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ، وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد عدم الضّيق.
• كان الصحابة يطلبون من رسول الله ﷺ أن يصلي لهم في مكان محدد ليتخذوه مسجدًا، وأما النَّهْيُ عَنْ إِيطَانِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَفِيهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ رِيَاءً.
• لَا فَرْقَ فِي مَنْعِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا، وَاغْتَفَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ذَلِكَ لِلطَّائِفِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ لِلضَّرُورَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ جَوَازَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَكَّةَ.
• اسْتُدِلَّ على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بصلاة جبريل إماماً بالنبي ﷺ، جِهَةِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ بِمِثْلِ مَا كُلِّفَ بِهِ الْإِنْسُ، وأجيب: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مُتَنَفِّلًا بَلْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِتَبْلِيغِهَا فَهِيَ صَلَاةُ مفترض.
• صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لحديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي ﷺ ثم يذهب فيؤم قومه.
• من صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ كَانَتْ وَتَبَاعَدَ مِنْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دفْعُ المار بين يديه لِتَقْصِيرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ بَين يَدَيْهِ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.